فهرس الكتاب

الصفحة 3755 من 7126

باب ذكر [الوصيين يختلفان] (١) عند أيهما يكون المال

واختلفوا في [الوصيين يختلفان] عند من يكون المال منهما: فقالت طائفة: يكون عند أعدلهما. هذا قول مالك (٢) .

وقال ابن القاسم: فإن كانا في العدالة سواء فإن السلطان ينظر في ذلك، فيدفع المال إلى أكفأهما.

وقال أصحاب الرأي: يكون عند كل واحد منهما نصفه فإن أحبا استودعاه رجلا، وإن أحبا كان عند أحدهما (٣) .

[باب ذكر قسم الوصي المال بين الورثة والموصى له]

كان النعمان يقول: مقاسمة الوصي الموصى له بالثلث على الورثة جائزة ومقاسمة الورثة الوصي على الموصى له: باطل، فإن قاسم الوصي وأخذ نصيب الموصى له فضاع كان للموصى له أن يرجع فيأخذ من الورثة ثلث ما في أيديهم (٤) ، وكذلك إذا أوصى بحجة فقاسم الوصي الورثة فهلك ما في يديه، قال: يرجع، فيأخذ من الورثة فيحج (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت