فهرس الكتاب

الصفحة 5892 من 7126

٨٧٦٦ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، عن [أبي] (١) الزبير، عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار يقال له: أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر منه قال: فبلغ ذلك رسول الله ﷺ ، فقال: هل له مال غيره؟ قالوا: لا، قال: من يشتريه مني؟ قال: فاشتراه نعيم ابن النحام بثمانمائة درهم. فقال رسول الله ﷺ: "أنفقها على نفسك، فإن كان فيه فضلا فعلى أهلك، وإن كان فيه فضلا فعلى أقاربك، فإن كان فيه فضلا فاقسم هاهنا وهاهنا" (٢) .

[ذكر الخبر الدال على أن بيع المدبر بعد وفاة سيده يجب في دينه]

٨٧٦٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شريك، عن سلمة، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا فأمرهم النبي ﷺ أن يبيعوه في دينه فباعوه بثمانمائة درهم (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت