ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "من بدل دينه فاقتلوه" ، لم يخص رجلا دون امرأة، فالقول بظاهر خبر رسول الله ﷺ يجب.
وقد اختلف فيه:
فقالت طائفة في المرأة ترتد عن الإسلام: تقتل إن لم ترجع إلى الإسلام، كذلك قال النخعي (١) ، والزهري (٢) ، والحسن البصري (٣) ، ومكحول (٤) ، وحماد بن أبي سليمان (٥) ، وروي ذلك عن عبد الملك بن مروان، وهو قول مالك (٦) والأوزاعي (٧) ، والليث بن سعد (٨) ، والشافعي (٩) ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (١٠) .