٨٨٢٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا فطر، عن أبي الضحى، قال: سمعت النعمان بن بشير، قال: انطلق بي أبي بشير إلى رسول الله ﷺ يشهده على عطية يعطيه وقال له رسول الله ﷺ: "هل لك ولد غيره؟ " قال نعم. قال بيده هكذا: " (سوي) (١) " (٢)
قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينحل بعض ولده دون بعض فممن قال: ذلك جائز: مالك (٣) ، والشافعي (٤) . قال مالك: قد نحل أبو بكر عائشة دون ولده. قال: وإنما يكره من ذلك أن ينحل الرجل بعض ولده ماله كله، وذكر الشافعي حديث النعمان الذي بدأنا بذكره قال: وفي هذا دلالة على شيئين:
أحدهما: أن العطية على الأثرة جائزة في الحكم من قبل قول رسول الله ﷺ "فارجعه" ودلالة على أن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده، وقول أصحاب الرأي (٥) كقول هؤلاء.
وروينا عن شريح أنه قال: لا بأس أن يفضل بعض ولده على بعض (٦) .