عبد الله، عن عياض بن [حمار] (١) أنه سأل النبي ﷺ عن اللقطة فقال: "تعرف ولا تغيب ولا تكتم، فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء" (٢) .
ذكر اختلاف أهل العلم في المخبر بعفاص (٣) اللقطة ووكائها (٤) ووعائها يريد أخذها
اختلف أهل العلم فيمن يطلب اللقطة ويخبر بعفاصها ووكائها ووعائها وذكر أنها له.
فقالت طائفة: يعطه إياها. كذلك قال أحمد بن حنبل (٥) ، قال: لا يطلب منه البينة، إذا جاء صاحبها بعفاصها، وعلامتها أعطاه إياها، وبه قال ابن القاسم صاحب مالك (٦) .