فقالت طائفة: هو مقبوض. كذلك قال عطاء، وعمرو بن دينار.
وروي ذلك عن الحسن، والشعبي. وبه قال سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي (١) ، وأحمد، وإسحاق (٢) ، وأبو ثور، وأصحاب [الرأي] (٣) (٤) .
ولو تلف الرهن في يدي العدل، ففي قول الشافعي (٥) وأبي ثور: يكون من مال الراهن. وفي قول أصحاب [الرأي] (٦) يكون من مال المرتهن. كذلك حكى أبو ثور عنهم.
وقالت طائفة: لا يكون ذلك مقبوضا. كذلك قال الحكم، والحارث العكلي، وقتادة.
قال أبو بكر: بل يكون مقبوضا، لأن العدل في معنى وكيل للمرتهن قبض الرهن بأمره وثيقة له.
اختلف أهل العلم في الراهن والمرتهن يختلفان في مقدار الدين والرهن قائم.
فقالت طائفة: القول قول الراهن مع يمينه، لأن الراهن قال: الرهن على ألف درهم، وقال المرتهن: بل رهنته بألفي درهم. فممن قال: إن