فهرس الكتاب

الصفحة 6891 من 7126

﴿وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم﴾ " (١) .

قال هذا القائل: فنفى النبي ﷺ أن يكون مولود يولد إلا استهل صارخا، إلا ابن مريم وأمه، قال: وهذا لا يجوز أن يكون غير ما قال: قال: وقصد أصحاب رسول الله إلى الاستهلال دون سائر ما تعرف به الحياة دليل على أن الحياة لا تعرف إلا به. والله أعلم.

[ذكر المرأة تطرح أجنة]

قال أبو بكر: وإذا طرحت المرأة أجنة من ضربة ضربتها، ففي كل جنين غرة، لأن النبي ﷺ لما حكم في الجنين الواحد بغرة وجب أن يحكم لكل جنين بغرة، ففي الجنينين غرتان، وفي الثلاث ثلاث غرر. وهذا قول الزهري، قال: وكما يكون في كل واحد الدية. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ولم أحفظ عن من لقيت في هذا خلافا.

[ذكر المرأة تقتل وفي بطنها جنين لم تطرحه]

اختلف أهل العلم في المرأة تقتل وفي بطنها جنين.

فقال كثير من أهل العلم: لا شيء على القاتل في الجنين، إنما عليه ديتها هي.

هذا قول قتادة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت