فهرس الكتاب

الصفحة 5522 من 7126

الغنم لا تؤدب بالضرب، وهو مصدق فيما ذكر أنه تلف. وإن تلف بعض الغنم لم ينقص من الأجرة شيء، وذلك أن الكراء وقع على وقت معلوم، ولرب الغنم أن يبدل مكان التالف منها. هذا على مذهب أبي ثور، والكوفي (١) .

[إجارة الثياب]

وإذا استأجر الرجل الثوب قد عرفاه ليلبسه يوما إلى الليل بأجرة معلومة فهو جائز، وكذلك كل ثوب يلبس وبساط يبسط أو وسادة يتكأ عليها، ولا أعلم عمن حفظت عنه في هذا اختلافا (٢) .

واختلفوا في الرجل يستأجر الثوب ليلبسه فألبسه غيره.

فقال أبو ثور: لا ضمان عليه.

وقال أصحاب الرأي (٣) : إن ألبسه غيره، وكان هو الذي أعطاه، فهو ضامن الثوب إن أصابه شيء، فإن لم يصبه شيء لم يكن عليه أجر في ذلك اليوم الذي أعطاه فيه فلبسه غيره، لأنه خالف فصار ضامنا.

[إجارة الحلي]

قال سفيان الثوري: لا بأس باستئجار الحلي، والسيف، والسرج.

وكذلك قال إسحاق (٤) ، وأبو ثور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت