٣١٠٧ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني، أو الثالث (١) .
ويؤيد قوله: "صلى على النجاشي" أنها صلاة لا تجزئ إلا بطهارة، خلاف قول من قال: يجزئ أن يصلي على الجنازة بغير طهارة. ويؤيد هذا قول الله ﷿: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ (٢) ، وقول رسول الله ﷺ: "صلوا على صاحبكم" .
* * *
أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها (٣) .
واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات فقالت طائفة: ترفع الأيدي في كل تكبيرة على الجنازة. كذلك كان ابن عمر يفعل.