فهرس الكتاب

الصفحة 5568 من 7126

عن مسألتين (١) (فيجيب فيهما بجوابين مختلفين. سئل عن العذراء فأجاب: بأن لا استبراء على مشتريها. وقال: تستبرأ الأمة بحيضة - يعني من ليس ببكر منهن.

[ذكر الجارية تشترى وهي حائض تجتزأ بتلك الحيضة أم لا؟]

اختلف أهل العلم في الجارية تشترى وهي حائض.

فقالت طائفة: يستبرئها بحيضة أخرى. هذا قول الحسن البصري، وسفيان الثوري، والشافعي (٢) ، وأحمد بن حنبل (٣) ، والنعمان (٤) ، وابن الحسن.

وقالت طائفة: تجتزأ بتلك الحيضة. هذا قول إبراهيم النخعي، والزهري، وإسحاق بن راهويه، ويعقوب.

وقد اختلف عن الحسن البصري [فيه] (٥) فذكر يونس عنه أنه قال: يستبرئها بحيضة أخرى (٦) .

وذكر عمرو بن عبيد أنه قال: تجتزئ بتلك الحيضة (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت