فهرس الكتاب

الصفحة 1612 من 7126

[ذكر إمامة ولد الزنا]

اختلف أهل العلم في إمامة ولد الزنا فقالت طائفة: يؤم إذا كان رِضًا، هكذا قال عطاء، وسليمان بن موسى، وممن كان يرى إمامة ولد الزنا جائزًا إبراهيم النخعي، والحسن البصري، والزهري، وعمرو بن دينار، وحماد بن أبي سليمان، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي (١) ، وأحمد، وإسحاق (٢) ، غير أن بعضهم اشترط إذا كان مَرْضيًّا، وتجزئ عند أصحاب الرأي الصلاة خلف ولد الزنا (٣) ، وكانت عائشة تقول: ما عليه من وزر أبويه شيء قال الله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ الآية (٤) تعني: ولد الزنا.

وفيه قول سواه، روينا أن رجلًا كان يؤم ناسًا بالعقيق فنهاه عمر بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت