واختلفوا في أخذ الإبرة من المغنم، فقال مالك (١) : الإبرة ينتفع بها أرى هذا خفيفًا، وقال الشافعي (٢) : لو أخذ إبرة أو خيطًا كان محرمًا، واستدل الشافعي بقوله: "أدوا الخياط والمخيط" (٣) .
قال أبو بكر: وبه نقول.
٦٠٦٧ - حدثنا يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن بُدَيل بن ميسرة وخالد الحذاء والزبير بن خرِّيت، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من [يَلْقَين] (٤) قال: أتيت النبي ﷺ وهو بوادي القرى يعرض فرسًا قال: قلت: ما تقول في الغنيمة؟ قال: "الله خمسها وأربعة أخماسه للجيش" . قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: لا، ولا السهم تستخرجه من جنبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم" (٥) .
واختلفوا في صيد الطير في أرض العدو فقال مالك (٦) : إذا اصطاد: طيرًا في أرض العدو فباعه أدى ثمنه إلى صاحب المقسم، وكان