وكذلك قال مسروق (١) .
وكان الحسن البصري يقول (٢) في الرجل يعطي في المزاحفة، وركوب البحر، والطاعون، والحامل: ما أعطوا فهو جائز، ولا يكون من الثلث.
وقال النخعي (٣) : ما صنع المسافر من شيء فهو من رأس المال. وبه قال هشيم.
روينا عن الحسن أنه قال (٤) : ما أعطى راكب البحر أنه من رأس المال.
وروينا عن مكحول أنه قال: ما أعطى راكب البحر فهو من رأس المال ما لم يهيج البحر به، فيكون من الثلث.
وقال الأوزاعي (٥) في راكب البحر: عطيته وعتقه جائز من رأس ماله، فإذا كان عند تخوفه الغرق فهو من ثلثه.