فهرس الكتاب

الصفحة 3714 من 7126

وكذلك قال مسروق (١) .

وكان الحسن البصري يقول (٢) في الرجل يعطي في المزاحفة، وركوب البحر، والطاعون، والحامل: ما أعطوا فهو جائز، ولا يكون من الثلث.

وقال النخعي (٣) : ما صنع المسافر من شيء فهو من رأس المال. وبه قال هشيم.

[باب ذكر عطية راكب البحر]

روينا عن الحسن أنه قال (٤) : ما أعطى راكب البحر أنه من رأس المال.

وروينا عن مكحول أنه قال: ما أعطى راكب البحر فهو من رأس المال ما لم يهيج البحر به، فيكون من الثلث.

وقال الأوزاعي (٥) في راكب البحر: عطيته وعتقه جائز من رأس ماله، فإذا كان عند تخوفه الغرق فهو من ثلثه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت