الله ﷺ نهى عن ثمن السنور (١) .
٧٨١٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن عمر بن زيد، قال: حدثني أبو الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل الهر، وأكل ثمنه (٢) .
أجمع أهل العلم على أن اتخاذ الهر مباح.
واختلفوا في بيعه، فرخصت طائفة منهم في بيعه وأكل ثمنه.
٧٨١٧ - حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا حجاج الأزرق قال: حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، أنه لم يكن يرى بثمن السنور بأسا (٣) .