قال أبو بكر: هذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والحكم، وحماد (١) ، وبه قال مالك بن أنس (٢) ، وسفيان الثوري، والشافعي (٣) ، وأحمد، وإسحاق (٤) ، وأصحاب الرأي (٥) .
وكرهت طائفة بيع السنور، روينا كراهية ذلك عن أبي هريرة وجابر.
٧٨١٨ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن حماد، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، وعن أبي الزبير عن جابر أنهما كرها ثمن الهر (٦) .
وهذا قول جابر بن زيد، وروينا ذلك عن طاوس، ومجاهد.
قال أبو بكر: إن ثبت عن النبي ﷺ أنه نهى عن ثمن الهر، فثمنه كثمن الكلب (٧) ، وإن لم يثبت فبيعه كبيع سائر ما لا يجوز أكل لحمه ويجوز بيعه والانتفاع به، وذلك مثل الحمير والبغال.