فهرس الكتاب

الصفحة 5343 من 7126

وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال في رجل أتى على رجل وله عبد مقيد فقال: أطلقه وأنا له ضامن. فأطلقه فذهب، قال: المتقبل (١) به له ضامن.

[ذكر الكفالة بالنفس]

اختلف أهل العلم في الكفالة بالنفس، فأوجب ذلك أكثر أهل العلم، روينا عن شريح أنه حبس ابنا له كفالة.

وقال أبو هاشم في رجل كفيل برجل بنفسه ففر المكفول به. قال: يحبس الكفيل أياما ثم يخرجه، ثم يحبسه أياما ويأمره أن يطلب.

قال أبو بكر: وممن قال أن الكفالة بالنفس جائزة يؤخذ بها الكفيل:

مالك بن أنس (٢) ، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل (٣) ، والنعمان (٤) .

واختلف فيه عن الشافعي (٥) فأوجب ذلك مرة، وقال مرة: هي ضعيفة.

وقالت طائفة: الكفالة بالنفس غير جائزة، لأن الله لم يوجبها ولا رسوله. وأعلى ما احتج به من أوجب الكفالة بالنفس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت