فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 7126

يمذي، وإنه المذي، والودي، والمني، فأما المذ??: فالرجل يلاعب امرأته، فيظهر على ذكره الشيء، فيغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ، وأما الودي: فإنه بعد البول، يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ ولا يغسل، وأما المني: الأعظم منه الشهوة وفيه الغسل (١) .

٢٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا إسحاق بن عيسى، نا مالك (٢) ، عن زيد بن أسلم، عن جندب مولى ابن عياش قال: سألت ابن عمر عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك، وتوضأ وضوءك للصلاة.

قال أبو بكر: وأما الودي، فهو شيء يخرج من الذكر على أثر البول، والوضوء يجب بخروج البول، وليس يوجب بخروجه شيء إلا الوضوء الذي وجب بخروج البول.

* * *

[ذكر الوضوء بخروج الريح]

قال أبو بكر: وجوب الوضوء بخروج الريح من الدبر مأخوذ من أخبار رسول الله ﷺ .

وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء (٣) .

٢٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٤) ، عن معمر، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت