ذكر بيع العروض (١) في النفقة الواجبة
اختلف أهل العلم في بيع العروض في نفقة الزوجة.
فكان مالك (٢) ، والشافعي (٣) ، وأبو ثور يرون بيع العروض في نفقة الزوجة، وقال يعقوب ومحمد: يبيع العروض في النفقة والدين، وليس للحبس وقت [هو أبدا] (٤) أو يؤدي المال.
وقال النعمان (٥) : فإن كان له مال حاضر غيره أخذ القاضي ذلك فأداه في دينه، والنفقة، والدنانير والدراهم في ذلك سواء، ولأنه لا يبيع من عروضه شيئا إلا برضا منه وتسليم.
قال أبو بكر: بيع العروض جائز فيما يجب على الرجل من نفقة ودين وغير ذلك.
قال أبو بكر: ولو دخلت زوجة الرجل عليه، ومرضت مرضا لا يقدر على إتيانها معه، كانت عليه نفقتها، وكذلك إن كان يقدر على إتيانها.