٦٤٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا أبو نعيم، نا حماد بن سلمة، عن أبي الحسن - يعني عبد الله بن شداد - عن أبي عذرة، عن عائشة قالت: نهى النبي ﷺ أن ندخل الحمام، ثم رخص للرجال أن يدخلوا في المآزر (١) .
وروينا عن عمر أنه نهى أن ندخل الحمام، إلا وعلينا الأزر، وروينا عن أبي هريرة أنه قال: نعم البيت الحمام، يذهب الوسخ، ويذكر النار.
٦٤٧ - حدثنا يحيى، نا مسدد (٢) ، نا يحيى، عن سفيان، حدثني عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة فذكره (٣) .
٦٤٨ - حدثنا أبو أحمد، أنا جعفر بن عون، أنا إبراهيم بن إسماعيل، عن الزهري، عن قبيصة قال: نهى عمر أن ندخل الحمام إلا وعلينا الأزر (٤) .
٦٤٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا مسلم بن إبراهيم، نا قرة، نا