فهرس الكتاب

الصفحة 4828 من 7126

ذكر بيع النخل قبل الإيبار (١) وبعده

ثبت أن رسول الله ﷺ قال "من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" .

٧٨٨٦ - حدثنا محمد بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "من باع نخلا فيها ثمر قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" (٢) .

قال أبو بكر: والإبار: التلقيح، وهو أن يؤخذ شيء من طلع الفحل فيدخل بين ظهراني طلع الإناث من النخل فيكون ذلك له بإذن الله صلاحا.

وفي قوله: "من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" بيان على أن من باع نخلا لم يؤبر أن الثمرة للمشتري، وهذا قول مالك ﵀ (٣) وأهل المدينة، وبه قال الشافعي (٤) وأصحابه، وكذلك قال النعمان (٥) ، ويعقوب، وعامة أهل العلم، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: الثمرة للمشتري وإن لم يشترط، لأن ثمرة النخل من النخل.

قال أبو بكر: وهذا لا معنى له، لأنه خلاف السنة الثابتة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت