فهرس الكتاب

الصفحة 4827 من 7126

الثاني: أن [يخص] (١) رب المال [القوم] (٢) فيعطي الرجل [ثمر] (٣) النخلة، وثمر النخلتين فأكثر عرية يأكلها، وهذه في معنى المنحة من [الغنم] (٤) ، والصنف الثالث من العرايا: أن يعري الرجل الرجل النخلة فأكثر من [حائطه] (٥) ليأكل ثمرتها، ويهديه، ويتمره، ويفعل فيه ما أحب، ويبيع ما بقي من ثمر حائطه، فتكون هذه م??فردة من البيع جملة.

قال أبو بكر: الذي مال إليه أبو عبيد حسن.

مسألة

واختلفوا فيما رخص فيه من بيع العرايا: فكان مالك بن أنس (٦) ﵀ يقول: العرايا تكون في الشجر كله: من النخل، والعنب، والتين، والرمان، والزيتون، والثمار كلها. وبه قال الأوزاعي، وكان الليث بن سعد يقول: لا تكون العرايا إلا في النخل.

وقال الشافعي (٧) : العرايا من العنب كهي من النخل لا يختلفان، وأحب أن لا تجاوز ما وصفت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت