فهرس الكتاب

الصفحة 3773 من 7126

هلك ما أوصى له به منه، وكذلك العروض كلها، إذا أوصى له ببعضها، ولو قال: له ثوب من ثيابي، أو قفيز من حنطتي، ثم هلك ثيابه قبل موته، أو هلكت حنطته، فصار لا ثياب ولا حنطة، [فلا] (١) وصية له (٢) .

[مسألة]

سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني أحد عبدي هذين، قال: يعتق أحدهما. وكذلك قال أحمد (٣) ، وإسحاق.

وقال سفيان: لهم أن يعتقوا أردأهما (٤) .

قال أحمد، وإسحاق: إذا تشاحا أقرع بينهما.

باب ذكر [العين] (٥) والدين

وإذا مات الرجل، وأوصى بثلثه، وترك ابنين لا وارث له غيرهما، وترك عشرين درهما منها عشرة عين، وعشرة دين على أحد ابنيه، فإن الموصى له يأخذ من ثلثها، ويأخذ الابن الذي ليس عليه شيء الثلثين، ويكون للموصى له من الدين ثلثه على الابن الآخر. وقد استوفى صاحب الدين ميراثه منه. هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: تقسم العين على اثنين، فيعطى الموصى له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت