يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد، عن أبي قتادة أن رسول الله ﷺ ﷺ نفلَهُ سلْب رجل قتله يوم حنين ولم يخمس" (١) .
* * *
واختلفوا في إخراج السلب من جملة الغنيمة فقالتا طائفة: يخرج السلب من جملة الغنيمة قبل أن يخمس، هذا قول الشافعي (٢) ، وأحمد بن حنبل (٣) .
وفيه قول ثان: وهو أن الأسلاب إذا كثرت تخمس، فعل ذلك عمر بن الخطاب.
٦٠٩٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أنس؛ أن البراء بن مالك بارز مرزبان الزارة فقتله فبلغ سلبه سواريه ومنطقته ثلاثين ألفًا، فقال عمر بن الخطاب: إنا كنا لا نخمس الأسلاب، ولكن سلب مرزبان مال، فكثره وخمسه (٤) .