فهرس الكتاب

الصفحة 5542 من 7126

قال أبو بكر: وقد روينا عن عطاء في هذا الباب قولا ثالثا: قال في ضراب الفحل: لا يأخذ عليه أجرا، ولا بأس أن تعطيه إذا لم تجد من يطرقك (١) . وحدثني (٢) علي، عن أبي عبيد (٣) قال: قال الأموي: العسب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، يقال منه: عسبت الرجل أعسبه عسبا إذا أعطيته الكراء على ذلك. وبه قال أبو عبيد.

قال أبو بكر: والسنة والنظر دالان على أن ذلك لا يجوز، فأما السنة: فنهى النبي ﷺ عن عسب الفحل، وأما النظر: فإن ذلك غير معلوم، ولا موقوف له على حد، وهو يشبه الغرر الذي نهى عنه رسول الله ﷺ ، لأن الفحل قد يضرب في تلك المدة ولا يضرب، ويقل ويكثر، والسنة مستغنى بها عما سواها.

[ذكر النهي عن أخذ الأجرة على الأذان]

٨٥٠٠ - حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سعيد بن إياس الجريري، عن أبي العلاء بن الشخير، عن مطرف بن الشخير، عن عثمان بن أبي العاص قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أممت الناس فاقدر الناس بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا" (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت