وإذا (استأجره ونزوته) (١) حتى تعلق الرمكة فذلك فاسد، لا يجوز.
وكرهت طائفة ذلك. وممن روينا عنه أنه كره ذلك: أبو سعيد الخدري، والبراء بن عازب.
٨٤٩٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن هشام أبي كليب، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى - أو نهي - عن عسب الفحل، أو أجر الفحل (٢) .
٨٤٩٩ - وأخبرنا علي بن عبد العزيز [قال: حدثنا أبو نعيم] (٣) قال: حدثنا سفيان، عن أبي معاذ قال: نهاني البراء عن عسب الفحل - أو قال: لا يحل عسب الفحل (٤) .
وقال أبو ثور: [لا يحل عسب الفحل] (٣) وهذا باطل. وكذلك قال أصحاب الرأي (٥) ، قالوا: والفحول في ذلك كله سواء.
قال أبو بكر: هذا يشبه مذاهب الشافعي (٦) .