أجمع (١) عامة أهل العلم على أن نفقة الصبي وأجر رضاعه إذا توفي والده وله مال، أن ذلك في ماله.
كذلك قال الحسن البصري، وعبد الله بن مغفل، وعبد الله بن عتبة، وشريح، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، وقبيصة بن ذؤيب، وبه قال الزهري، وربيعة، وأبو الزناد، ومالك بن أنس (٢) ، والشافعي (٣) ، وأصحاب الرأي (٤) .
٧٥٢٧ - وروي عن حماد (٥) بن أبي سليمان أنه قال: يخرج رضاع الصبي من جميع المال ثم يقسم له نصيبه مما بقي. جعله بمنزلة الدين.
٧٥٢٨ - وروي عن النخعي (٦) في الرضاع إن كان المال قليلا فمن نصيبه، وإن كان كثيرا فمن جميع المال.
واختلفوا في الصبي المرضع الذي لا أب له ولا جد.