فهرس الكتاب

الصفحة 6091 من 7126

ثم وجد دنانيره [زجاجا أو نحاسا] (١) حنث في قول من لا يطرح عن الناس الخطأ والنسيان، ولا يحنث في قول من طرح عن الناس الخطأ، وكان أحمد بن حنبل (٢) يحنث في النسيان في الطلاق، ويقف عن إيجاب الحنث في سائر الأيمان إذا كان ناسيا.

[ذكر مسائل من هذا النوع]

وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ففر منه غريمه، فلا شيء عليه في قول مالك (٣) ، والشافعي (٤) ، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥) ، وكذلك نقول، لأن الحالف لم يفارقه، إنما فارقه الغريم. وإن أحال بالمال على رجل أو أبرأه الطالب ثم فارقه حنث في قول الشافعي (٤) ، وأبي ثور، ويعقوب (٦) ، لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول النعمان (٥) ومحمد (٥) ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه ثم وجد فيها زيوفا حنث في قول مالك (٧) ولا يحنث في قول أبي ثور (وفي قول) (٨) أصحاب الرأي: إن كانت أكثرها فضة لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت