فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 228 من 7126
واختلفوا فيمن مس زوجته من وراء ثوب، فقالت طائفة: إن كان ثوبًا رقيقًا فعليه الوضوء، كذلك قال مالك (١) ، وقال ربيعة (٢) في متوضئ قبَّل امرأته، وغمزها من تحت الثوب، أو من ورائه: يعيد الوضوء.
وفيه قول ثان: وهو أن لا وضوء عليه، كذلك قال الشافعي (٣) .
وكذلك أقول: لأنه غير مماس لها ولا ملامس.
* * *
حجم الخط: