فهرس الكتاب

الصفحة 2112 من 7126

[ذكر الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس إذا فاتتا أن يصليهما قبل صلاة الصبح]

٢٧٣٠ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا الليث بن سعد، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن جده قيس بن قهد، أنه صلى مع النبي ﷺ الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فلما رسول الله ﷺ سلم معه، ثم قام فركع ركعتي الفجر ورسول الله ﷺ ينظر إليه، فلم ينكر ذلك عليه (١) .

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يقضي فيه المرء ركعتي الفجر إذا فاتتاه]

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يقضي فيه ركعتي الفجر من فاتته، فقالت طائفة: يركعهما بعد صلاة الصبح روي ذلك عن ابن عمر.

٢٧٣١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا فضيل - يعني ابن مرزوق - عن عطية، قال: صلى ابن عمر ركعتين بعد الفجر، فقال له رجل: أبعد صلاة الفجر صلاة؟ قال: لا، ولكني لم أكن صليت ركعتين قبل الفجر (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت