فأرادت أن تنتقل من محلة إلى محلة، ولم يكن في ذلك ضرر كان لها أن تنتقل، وكذلك من [ ...... ] (١) هذا قول أبي ثور، قال أبو ثور: وهذا لا أعلمهم يختلفون فيه، وكذلك تنقلهم من مصر إلى مصر إذا كان ذلك أرفق بهما وليس عليهم فيه ضرر.
والله أعلم.
قال أبو بكر: وإذا خرجت الأم عن البلد الذي به ولدها ثم رجعت إليه فهي أحق بولدها في قول الشافعي (٢) ، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٣) . وكذلك لو تزوجت ثم طلقت أو توفي عنها زوجها رجعت في حقها من الولد.
قال مالك في الأم إذا طلقت ومعها صبيان صغار فتزوجت وللود أم أم وأب، فأم الأم أحق من الأب، فإن لم يكن أم أم وكانت أم أب فهي أولى من الأب إن لم تكن خالة (٤) .