فهرس الكتاب

الصفحة 6898 من 7126

وقال الشعبي (١) في المسلم يقتل الذمي خطأ قال: كفارتهما سواء.

ذكر وجوب الكفارة مع الغرة (٢) في الجنين تطرحه المرأة من الضرب

كل من أحفظ عنه من أهل العلم يوجب على الضارب بطن المرأة تلقي جنينا مع الغرة الرقبة (٣) . هذا قول عطاء، والزهري، والنخعي، والحسن البصري، والحكم. وقال مالك (٤) ، والشافعي (٥) ، وأحمد وإسحاق (٦) : عليه الكفارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت