وقال الشعبي (١) في المسلم يقتل الذمي خطأ قال: كفارتهما سواء.
ذكر وجوب الكفارة مع الغرة (٢) في الجنين تطرحه المرأة من الضرب
كل من أحفظ عنه من أهل العلم يوجب على الضارب بطن المرأة تلقي جنينا مع الغرة الرقبة (٣) . هذا قول عطاء، والزهري، والنخعي، والحسن البصري، والحكم. وقال مالك (٤) ، والشافعي (٥) ، وأحمد وإسحاق (٦) : عليه الكفارة.