قال: هو الرجل يكون معاهدا ويكون قومه من أهل العهد فيسلم إليهم ديته ويعتق الذي أصابه رقبة (١) .
٩٦٠٨ - حدثنا زكريا، حدثنا إسحاق، حدثنا معاوية بن هشام القصار، حدثنا عمار بن رزيق، عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس في قوله ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾ (٢) … قالا: هو كافر.
وقد روينا عن النخعي (٣) غير ذلك، أنه قال في هذه الآية قال: هذا المسلم وقومه مشركون لهم عقد، فيكون ديته لقومه، وعقله على قومه، وميراثه للمسلمين.
وروينا عن جابر (٤) بن زيد أنه قال: وهو مؤمن. وكذلك قال الحسن البصري، وكان الحسن البصري [يقول] (٥) : إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه (٦) .