فهرس الكتاب

الصفحة 6488 من 7126

[ذكر أبواب نفي الرجل من أبيه ومن قبيلته]

اختلف أهل العلم في الرجل يقول للرجل من العرب: يا نبطي، أو يقول: لست من بني فلان.

فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان. وروي ذلك عن النخعي، وقد اختلف فيه عنه، وعن حماد.

وقال النعمان (١) : لا حد عليه.

وكان الزهري يقول: إذا قال للرجل من العرب يا نبطي فعليه الحد.

وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى، وابن شبرمة (٢) .

وقال مالك بن أنس (٣) : من قال لرجل من العرب أو الموالي يا ابن النبطي أو يا ابن الحداد، وما أشبهه: أن عليه الحد، إن كان أبوه لم يعمل شيئا من تلك الأعمال.

وكان الشافعي يقول (٤) : إذا قال الرجل لرجل من العرب يا نبطي وقفته، فإن قال: عنيت نبطي الدار، أو نبطي اللسان، أحلفته بالله ما أراد أن ينفيه. فإن حلف نهيته عن أن يقول ذلك القول، وأدبته على الأذى، فإن أبى أن يحلف، أحلفت المقول له لقد أراد نفيك، فإذا حلف: سألت القائل عمن نفى، فإن قال: لا ما نفيته، ولا قلت ما قال. جعلت القذف واقعا على أم المقول، فإن كانت حرة مسلمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت