هو حر، فعليه الحد.
كذلك قال الحسن البصري وهو مذهب مالك (١) ، والشافعي.
واختلفوا فيما يجب على قاذف أم الولد.
فقالت طائفة: عليه الحد. هذا قول ابن عمر، والنخعي.
٩٢٥٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢) ، عن معمر، عن أيوب، عن نافع محمد أن أميرا من الأمراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل، قال: يضرب الحد صاغرا.
وبه قال مالك (٣) . وهو قياس قول الشافعي (٤) . وذلك إذا قذفت بعد موت السيد. وهو قياس قول من لا يرى بيع أمهات الأولاد، وقد روي عن الحسن البصري: أنه كان لا يرى جلد قاذف ام الولد (٥) .
قال أبو بكر: فإن يكن مذهبة: أن لا حد عليه إذا قذفها قبل موت سيدها فهو موافق لمذهب غيره، وإن أراد: إذا قذف بعد وفاة سيدها، فإن كان مذهبه بيع أمهات الأولاد: فهو موافق لمذهبه. وإن كان مذهبه كمذهب عوام أهل العلم في منع بيع أم الولد، وهذا اختلاف من قوله (٦) .