واختلفوا في شهادة النساء على شهادة غيرهن:
فكان الشافعي يقول (١) : لا يجوز ذلك. وسئل مالك (٢) عن شهادة النساء بعضهن على بعض فيما يشهده الرجال فقال: ما يعجبني شهادتهن في مثل هذا.
وفيه قول ثان: وهو أن يجوز شهادة امرأتين على شهادة رجل، هكذا قال الثوري. وقال أصحاب الرأي (٣) : لا يجوز على شهادة رجل أقل من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. وكان أبو ثور يقول: وشهادة رجلين على شهادة رجل جائزة، وكذلك على شهادة امرأة، وكذلك شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجل وامرأة، ولا تجوز شهادة رجل على شهادة رجل.
روينا عن شريح (٤) أنه كان لا يقبل أن يقول الشاهد: حدثني بكذا وكذا، وكل رجلا يلقنهم يقول: قل أشهد أن ذا عدل أشهدني،