فهرس الكتاب

الصفحة 2236 من 7126

وكان الأوزاعي يقول: ليس مشط رأس الميتة ثلاثة قرون بواجب، ولكن تفرق شعرها وترسله مع خديها. وقال أصحاب الرأي (١) : يرسل من بين ثدييها من الجانبين جميعًا، ثم يسدل الخمار عليه.

وقد ذكرت إسناد حديث أم عطية قبل.

* * *

[ذكر الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل]

واختلفوا في الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل؛ فقالت طائفة: يعاد عليه الغسل إلى سبع مرار لا يزاد عليه. كذلك قال محمد بن سيرين.

وقال الشافعي: يعاد عليه واحدة (٢) . وقال أحمد كقول ابن سيرين (٣) . [و] (٤) قال إسحاق نحوًا منه. وكان الحسن يقول: إذا غسل ثلاثًا ثم خرج منه شيء يغسل ما خرج منه، ولا يزاد على الثالثة (٥) .

وقالت طائفة: لا يعاد الغسل. كذلك قال مالك (٦) ، والثوري، والنعمان (٧) .

وقال الثوري والنعمان (٨) : يغسل ما خرج منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت