فهرس الكتاب

الصفحة 6278 من 7126

عباس في حرين باع أحدهما صاحبه، قال: ليس عليهما قطع ويرد البيع ويعاقبان (١) .

وبه قال الزهري، والثوري، وأحمد بن حنبل (٢) ، وكل من أحفظ عنه ممن لقيته من أهل العلم (٣) .

٩٠٦٣ - وقد روينا عن علي أنه قال: تقطع يده (٤) . سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عنه. حدثناه موسى، قال: حدثنا زيد بن أخزم، قال: حدثنا البرساني قال: حدثنا سعيد.

قال أبو بكر: لا قطع عليه، لأنه ليس بسارق، ولا يجوز قطع غير السارق أو المحارب أو الذي يجب عليه القصاص.

[ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الفرائض والحدود]

قال الله - تعالى -: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم﴾ (٥) الآية، فلم يوجب ﷿ عليهم الاستئذان إلا بعد بلوغ الحلم، وقال ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾ (٦) الآية، وبلوغ النكاح هو: الحلم، وثبت أن نبي الله ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت