فهرس الكتاب

الصفحة 5416 من 7126

قال أبو بكر: وقوله هذا خلاف الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ أنه [أعطى خيبر] (١) على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع، وهو خلاف ما رويناه عن أصحاب رسول الله ﷺ ، وخالف فيه أكثر أهل العلم. وقد روينا عن الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، أما الحسن (فكان) (٢) يكره ذلك إلا بأجر معلوم - يعني دفع النخل معاملة - وأما النخعي فقال: كان يكره كل شيء يعمل بالثلث والربع (٣) .

[ذكر من يخرج البذر]

(واختلفوا) (٤) الذين أجازوا المزارعة بالثلث والربع من يخرج البذر العامل أو رب الأرض؟

فقالت طائفة: يكون من عند العامل.

٨٤٤١ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو الأحوص قال: أخبرنا كليب بن وائل قال: قلت لعبد الله بن عمر، رجل له أرض وماء، ليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف [فزرعتها] (٥) ببذري وبقري وقاسمته. قال: حسن (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت