فهرس الكتاب

الصفحة 6782 من 7126

[باب كسر اليد والرجل]

اختلف أهل العلم فيما يجب في كسر اليد والرجل.

فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن كانت جبرت صحيحة فله: حقتان. وروي ذلك عن زيد بن ثابت، ومروان بن الحكم.

وقد روينا عن عمر في هذا الباب رواية أخرى وهو: أنه قضى فيها بمائتي درهم.

وروينا عنه رواية ثالثة أنه قال: إذا كسرت الذراع أو الساق ففيها عشرون دينارا أو حقتان - يعني - إذا برئت على غير عثم (١) .

٩٥٢٩ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز قال: كتب سفيان بن عبد الله إلى عمر - وهو عامله بالطائف - يستشيره في يد رجل كسرت، فكتب إليه عمر: إن كانت جبرت صحيحة فله حقتان (٢) .

٩٥٣٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عارم أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن الحجاج بن أرطأة، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال في رجل كسرت يده ثم جبرت: حقتان. قال عارم: ثم سمعته مرة أخرى من حماد فقال: حقتان أو بعيران (٣) .

٩٥٣١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو النعمان، قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت