حماد، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس أن عمر قضى في اليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت ثلث ديتها (١) .
وبه قال مجاهد، وهو قياس قول أحمد بن حنبل، وإسحاق (٢) ، لأنهما قالا: في الإصبع الشلاء ثلث ديتها.
وفيه قول ثان: وهو أن في اليد الشلاء نصف ديتها. هذا قياس قول ابن شهاب (٣) ، لأنه قال في الإصبع الشلاء نصف ديتها إذا قطعت.
وفيه قول ثالث: وهو أن فيها حكومة. هكذا قال الشافعي (٤) ) (٥) وحكي ذلك عن النخعي (٦) . وبه قال النعمان (٧) .
قال أبو بكر: فأما إذا ضربت اليد الصحيحة فشلت فإن فيها ديتها تامة.
كذلك قال مالك (٨) ، والشافعي، ولم أحفظ فيه خلافا عن أحد من أهل العلم (٩) .