فهرس الكتاب

الصفحة 6781 من 7126

حماد، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس أن عمر قضى في اليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت ثلث ديتها (١) .

وبه قال مجاهد، وهو قياس قول أحمد بن حنبل، وإسحاق (٢) ، لأنهما قالا: في الإصبع الشلاء ثلث ديتها.

وفيه قول ثان: وهو أن في اليد الشلاء نصف ديتها. هذا قياس قول ابن شهاب (٣) ، لأنه قال في الإصبع الشلاء نصف ديتها إذا قطعت.

وفيه قول ثالث: وهو أن فيها حكومة. هكذا قال الشافعي (٤) ) (٥) وحكي ذلك عن النخعي (٦) . وبه قال النعمان (٧) .

قال أبو بكر: فأما إذا ضربت اليد الصحيحة فشلت فإن فيها ديتها تامة.

كذلك قال مالك (٨) ، والشافعي، ولم أحفظ فيه خلافا عن أحد من أهل العلم (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت