على الإمام أن يفعله، أو ليس له أن يفعله، فإن كان ذلك عليه، فمات المضروب فالحق قتله، وإن كان ليس ذلك له فهو متعد، عليه العقل.
قال أبو بكر: جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة" (١) .
٩٢٦٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢) ، عن معمر، عن محمد بن واسع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة" (٣) .
٩٢٦١ - أخبرنا [حاتم] (٤) بن منصور: أن الحميدي (٥) حدثهم قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن عبد الله الجابر، أنه سمع أبا ماجد الحنفي يقول: كنت عند عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله: إني لأعلم أول رجل قطعه رسول الله ﷺ ، أتي برجل من الأنصار قد سرق، فقطعه رسول الله ﷺ فكأنما سف في وجه رسول الله ﷺ الرماد - وأشار سفيان بكفه إلى وجهه وقبضها، وأشار أبو بكر - يعني