فهرس الكتاب

الصفحة 6523 من 7126

على الإمام أن يفعله، أو ليس له أن يفعله، فإن كان ذلك عليه، فمات المضروب فالحق قتله، وإن كان ليس ذلك له فهو متعد، عليه العقل.

[ذكر الستر على المسلمين]

قال أبو بكر: جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة" (١) .

٩٢٦٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢) ، عن معمر، عن محمد بن واسع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة" (٣) .

٩٢٦١ - أخبرنا [حاتم] (٤) بن منصور: أن الحميدي (٥) حدثهم قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن عبد الله الجابر، أنه سمع أبا ماجد الحنفي يقول: كنت عند عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله: إني لأعلم أول رجل قطعه رسول الله ﷺ ، أتي برجل من الأنصار قد سرق، فقطعه رسول الله ﷺ فكأنما سف في وجه رسول الله ﷺ الرماد - وأشار سفيان بكفه إلى وجهه وقبضها، وأشار أبو بكر - يعني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت