فهرس الكتاب

الصفحة 6522 من 7126

قال أبو بكر: وليس على من قال لرجل: يا حمار، يا ثور، يا خنزير حد، في قول أحد من أهل العلم علمته.

وقد اختلفوا فيما يجب عليه في ذلك. فقال أبو ثور: إن كان سفيها، وكانت له عادة عزر، وإلا لم يعزر. وقال أصحاب الرأي (١) : لا يعزر في ذلك.

وإذا قال الرجل للرجل: يا مخنث، حلف ما أراد بذلك الفاحشة ولا الفرية ولا حد عليه ويعزر في قول مالك (٢) ، وبه قال عبد الملك، وفي قول الشافعي (٣) وأصحاب الرأي (٤) : لا حد عليه.

مسألة:

واختلفوا في الإمام يعزر فيموت المضروب من الضرب.

ففي قول الشافعي (٥) على عاقلة السلطان العقل، وعليه الكفارة.

وفي قول أبي ثور وأصحاب الرأي (٦) : لا شيء على الإمام، ولا على بيت المال إذا وجب التعزير ببينة.

قال أبو بكر: ليس يخلو التعزير من أحد معنيين: إما أن يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت