فهرس الكتاب

الصفحة 4440 من 7126

[كتاب أبواب إحلال المطلقة ثلاثا]

[ذكر طلاق الثلاث للتي تنكح زوجا ثم لم يدخل بها]

قال الله - جل من قائل -:

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ (١) الآية.

وكان ظاهر مخرج هذه الآية يبيح للزوج الذي يطلقها ثلاثا إذا نكحت زوجا غيره وفارقها أن ينكحها الأول. فلما ثبت أن نبي الله ﷺ منع من ذلك إلا بأن يجامعها الزوج الثاني وجب قبول ذلك من رسول الله ﷺ لما فرض الله من طاعته، واستدل بقول رسول الله ﷺ على أن الله إنما أراد إذا أصابها الزوج الثاني.

وأجمع على القول بما ذكرناه كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٢) ، إلا ما روي عن سعيد بن المسيب، وأنا ذاكر ذلك بعد إن شاء الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت