ضمان أبي قتادة، وأن من ضمن دينا عن ميت فهو لازم ترك الميت مالا أو لم يتركه، لأنهم قالوا: ما ترك وفاء.
هذا قول سفيان الثوري، والشافعي (١) ، وأحمد، وإسحاق (٢) ، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي (٣) ، وهو قول أكثر علماء الأمصار. وكان مالك بن أنس يقول (٤) في الرجل يكتب حقه على الرجلين: حيكما عن ميتكما، وشاهدكما عن غائبكما، وأيكما شئت أخذت بحقي. قال: ذلك جائز لا بأس به.
وقالت طائفة: الكفالة، والحوالة، والضمان سواء، ولا يجوز أن يكون شيء واحد على اثنين على كل واحد منهما المال كله. هذا قول أبي ثور.
وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا ضمن الرجل عن صاحبه مالا تحول المال على الكفيل وبرئ صاحب الأصل إلا أن يشترط المكفول له