فهرس الكتاب

الصفحة 5328 من 7126

ضمان أبي قتادة، وأن من ضمن دينا عن ميت فهو لازم ترك الميت مالا أو لم يتركه، لأنهم قالوا: ما ترك وفاء.

[ذكر اختلاف أهل العلم في المال يضمنه الرجل عن الرجل هل يبرأ المضمون عنه من المال؟ أم لصاحب المال أن يطالب أيهما شاء حتى يستوفي ماله؟]

هذا قول سفيان الثوري، والشافعي (١) ، وأحمد، وإسحاق (٢) ، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي (٣) ، وهو قول أكثر علماء الأمصار. وكان مالك بن أنس يقول (٤) في الرجل يكتب حقه على الرجلين: حيكما عن ميتكما، وشاهدكما عن غائبكما، وأيكما شئت أخذت بحقي. قال: ذلك جائز لا بأس به.

وقالت طائفة: الكفالة، والحوالة، والضمان سواء، ولا يجوز أن يكون شيء واحد على اثنين على كل واحد منهما المال كله. هذا قول أبي ثور.

وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا ضمن الرجل عن صاحبه مالا تحول المال على الكفيل وبرئ صاحب الأصل إلا أن يشترط المكفول له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت