فهرس الكتاب

الصفحة 1431 من 7126

[ذكر الإمام يسهو فلا يسجد لسهوه]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن على المأموم إذا سها الإمام في صلاته وسجد أن يسجد معه. وحجتهم فيه قول النبي ﷺ: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به" (١) ، قال الزهري: وإن سها الإمام فسجد فعليك أن تسجد معه؛ لأنه بلغنا أن رسول الله ﷺ قال: "إنما جُعل الإمام ليؤتم [به] (٢) " .

واختلفوا في الإمام يسهو فلا يسجد لسهوه، فقالت طائفة: إذا لم يسجد لم يسجدوا كذلك قال عطاء، والحسن البصري، والنخعي، والقاسم، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأصحاب الرأي (٣) . وقالت طائفة: إذا أُوهم الإمام فلم يسجد سجد القوم هذا قول ابن سيرين، والحكم، وقتادة، والأوزاعي، ومالك (٤) ، والليث بن سعد، والشافعي (٥) ، وأبي ثور. قال أبو ثور: وذلك أن هذا شيء وجب عليهم وعليه، فلا يزول عنهم (تركه) (٦) ما وجب عليه، وذلك أن [كلًّا] (٧) مؤدٍّ [فرضه] (٨) وما وجب عليه، فلا يزول عنه إلا بأدائه. واختلف فيه عن إسحاق فحكى عنه القولين جميعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت