فهرس الكتاب

الصفحة 3326 من 7126

فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جبير هل تقرأ المائدة؟ قلت: نعم. قالت: أما إنها من آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه (١) .

قال أبو بكر: وقال عمرو بن شرحبيل: في المائدة ثمان عشرة فريضة ليست في غيرها من القرآن، وهي آخر ما نزل، وليس فيها منسوخ. وقال ابن عون: سئل أو سألت الحسن أنسخ من المائدة شيء؟ قال: لا. قال: ولو لم تكن هذه الأخبار موجودة، لم يجز أن يوجب نسخ آية بآية أخرى توجب حكما غير حكم الآية الأخرى، ولوجب أن يستعمل كل آية في موضعها وفيما نزل فيها.

[ذكر شهادات النساء وحيث يجب أن تقبل شهادتهن وترد]

قال الله - جل ذكره -: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾ (٢) وأجمع أهل العلم على القول بظاهر كتاب الله، وعلى أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الديون والأموال (٣) ، وأجمع أكثر أهل العلم على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود (٤) ، فممن قال: لا تقبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت