ذكر العدل يقيم شهادة قد كان شهد بها مرة فردت لعلة كانت (١) جائزة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص
وقال أبو عبيد: وعلى هذا القول أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق وغيرهم أن لا شهادة على شهادة في الحدود (٢) ، واجتمعت آراؤهم أنها ماضية في الأموال (٣) ، ثم اختلفوا في النكاح، والطلاق، والعتاق، والذي نقول به من ذلك أنها غير جائزة في شيء من هذه الخلال الثلاث، لأنها من الحدود، وإنما يخص بتجويزها ما لم يختلفوا فيه وهي الأموال، ولا نرى الفقهاء يرخصون في ذلك دون