وضحى بكبشين (١) ، ولم يذكر [عنه] (٢) أنه توضأ، ومن تطهر فهو على طهارته إلا أن يحدث حدثًا يوجب عليه الوضوء: كتاب، أو سنة، أو اتفاق.
* * *
واختلفوا فيمن ارتد عن الإسلام [وهو] (٣) طاهر، ثم رجع إليه، فكان الأوزاعي يقول: إذا تاب استأنف الوضوء، وكذلك إن كان حج حجة الإسلام ثم رجع إليه بعد الحج، يستأنف العمل. وقال أصحاب الرأي (٤) مثل قول الأوزاعي في الحج، وقالوا (٥) : لا إعادة عليه في الوضوء، وإن كان تيمم فهو على تيممه. ووافق مالك (٦) الأوزاعي في الحج.
وكان أبو ثور يقول: إذا ارتد ثم أسلم، لم يجزئه التَّيمم، وعليه أن يتوضأ أو يتيمم، ويغتسل أحب إلي.
* * *