فهرس الكتاب

الصفحة 1603 من 7126

١٩٢٦ - حدثونا عن محمد بن يحيى، قال: نا النفيلي، قال: نا معمر، عن حجاج، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم (١) .

وفيه قول ثالث: وهو أن لا تجزئ الجمعة خلف الإِمام لم يحتلم، ويؤم في سائر الصلوات هذا قول الشافعي آخر قوله (٢) ، وكان يقول إذ هو بالعراق: ومن أجزأت إمامته في المكتوبة أجزأت إمامته في الجمع والأعياد، غير أني أكره في الجمع والأعياد إمامة غير الوالي.

قال أبو بكر: إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصلاة وقام بها؛ لدخوله في جملة قول النبي ﷺ: "يؤم القوم أقرؤهم" ، لم يذكر بالغًا ولا غير بالغ، والأخبار على العموم لا يجوز الاستثناء فيها إلا بحديث عن رسول الله ﷺ ، أو إجماع، ولا أعلم شيئًا يوجب [دفع] (٣) حديث عمرو بن سلمة، ويدخل في قول النبي ﷺ: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" ، تقديم الابن علي الأب إذا كان أقرأ منه.

* * *

[ذكر إمامة الأعمى]

اختلف أهل العلم في إمامة الأعمى؛ فقال كثير منهم يؤم الأعمى، فممن كان يؤم وهو أعمى ابن عباس، وعتبان بن مالك، وقتادة.

١٩٢٧ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا إبراهيم بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت