هشام، عن أبيه؛ أن الأشعث قدم غلامًا، فقيل له، فقال: إنما قدمت القرآن (١) .
١٩٢٥ - وحدثونا عن إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا إبراهيم بن الحكم وعبد السلام العدني وغيرهما عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن عائشة قالت: كنا نأخذ الصبيان من الكُتّاب فنقدمهم، يصلون لنا شهر رمضان، ونعمل لهم القَلِيَّة والخُشكَنان (٢) .
وممن كان يرى ذلك جائزًا الحسن البصري، وإسحاق (٣) ، وأبو ثور، وقال الزهري: إن اضطروا إليه أمَّهم (٤) .
وكرهت طائفة إمامة من لم يبلغ؛ كره ذلك عطاء، والشعبي، ومجاهد، ومالك (٥) ، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي.
وذكر لأحمد (٦) حديث عمرو بن سلمة فقال: دعه ليس هو شيء بين، جبن أن يقول فيه شيئًا.
وقال الأوزاعي: لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم، إلا أن يكونوا قومًا ليس معهم من القرآن شيء، فإنه يؤمهم الغلام المراهق. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم.